الشيخ الطوسي
190
الخلاف
كفارة ( 1 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والكفارة الأولى مجمع عليها ، وما زاد عليها ليس عليه دليل . مسألة 39 : إذا أكل ناسيا ، فاعتقد أنه أفطر ، فجامع وجب عليه الكفارة . وقال الشافعي في الأم : لا كفارة عليه ( 2 ) . دليلنا : إنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى ( 3 ) . مسألة 40 : إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى ، لزمته الكفارة ، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان . وقال مالك مثل ما قلناه ( 4 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : عليه القضاء بلا كفارة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 41 : إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال ، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء
--> ( 1 ) حكاه العلامة الحلي أيضا في المختلف كتاب الصوم : 57 . ( 2 ) الأم 2 : 100 ، والمجموع 6 : 339 - 340 . ( 3 ) أنظر الكافي 4 : 101 ، والفقيه 2 : 72 ، والتهذيب 4 : 205 ، والاستبصار 2 : 95 . ( 4 ) بلغة السالك 1 : 244 ، والمجموع 6 : 342 . ( 5 ) اللباب 1 : 167 - 167 ، والهداية 1 : 125 ، وشرح فتح القدير 2 : 72 ، والأم 2 : 100 - 101 ، ومختصر المزني ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 330 و 342 . ( 6 ) اللام 2 : 101 ، والمجموع 6 : 341 - 342 ، والمغني لابن قدامة 3 : 61 ، والمحلى 6 : 191 ، والمنهاج القويم : 386 . ( 7 ) النتف في الفتاوى 1 : 154 ، تبيين الحقائق 1 : 327 .